علَّة، كالسَّرقة علَّةٌ لوجوب القطع، وكالجوار علَّةٌ لوجوب حقِّ الشُّفعة، فكذلك ههنا جعل الوراثة [علَّةً] (¬١) والوراثة مختلفةٌ [فتختلف الحصة] (¬٢).
قوله: (وعمروٌ ميتٌ)؛ لأنَّ استحقاق عمروٍ باعتبار المزاحمة، فإذا عمروٌ ميتٌ يكون الكلُّ لزيدٍ سالمًا عن المزاحمة، فأمَّا في قوله: (بين زيدٍ وعمروٍ) فهنا استحقاق عمروٍ باعتبار كلمة بين فإن بين تقتضي القِسمة بين الشَّخصين، فإذا زيدٌ ميتٌ يكون [نصفه] (¬٣) لعمروٍ لا باعتبار المزاحمة [بخلاف [الأول] (¬٤)؛ لأنّ ثمَّة باعتبار المزاحمة [فإذا زالت] (¬٥) المزاحمة سلم الكلُّ للحيِّ نظيره] (¬٦).
[كما] (¬٧) إذا قال ثلث مالي لزيدٍ وسكت تصحُّ الوصيَّة، [وإذا] (¬٨) قال ثلث مالي بين زيدٍ وسكت لا تصحُّ الوصيَّة؛ لأنَّ بين تقتضي الشَّيئين، فإذا كان في لزيد [النَّصفُ] (¬٩) باعتبار المزاحمة فإذا [انعدمت] (¬١٠) المزاحمة يكون الكلُّ لزيدٍ، فصار كما إذا قال ثلث [مالي] (¬١١) لفلانٍ وللجدار يكون