قوله: (لحائض) ولم يقل لحائضة (¬١)؛ لأنَّ مراد النِّسبة أي ذو حيض وهو مذكر.
قوله: (ولا يجوز لمحدثٍ [أن يمسَّ المصحف)؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (¬٢)، ولأنَّه ممنوعٌ من الصَّلاة لأجل الحدث (¬٣)، كالجنب والحائض] (¬٤) مس المصحف، حتى إذا كُتِبَ القرانُ أو سورة من القرآن على درهم، لا يجوز المسُّ أيضًا؛ لأنَّه في معنى المس.
[وإن (¬٥) قيل: ذكر حكم المحدث، ولم يذكر حكم الحائض … (¬٦). قلنا: ذُكِرَ دلالةً؛ لأنَّ الحدث لمَّا كان مانعًا مع أنَّه أدنى؛ لأن يكون الحيض والجنابة مانعًا بطريق الأولى؛ ولأنَّ الحكم فيها قد عُلِمَ من المسألة المتقدِّمة.
أو (¬٧) حكم القراءة (¬٨) [آخر من حكم المس، فلها لم يجز لهما القراءة] (¬٩)