الوتر سنَّةٌ عندهما، فوقت السنَّة بعد الفرض، وعند أبي حنيفة ﵁ وقت العشاء] (¬١) وقته؛ إلَّا أنَّه أمر بتقديم العشاء بالنَّص كالفائتة (¬٢) مع الوقتي وقت الفائتة (¬٣)، إلَّا أَنّه قدَّم الفائتة (¬٤).
و (¬٥) تظهر ثمرة [الاختلاف فيمن] (¬٦) صلَّى العشاء بغير وضوءً، ثمَّ توضَّأ وصلَّى الوتر، ثم علم أن العشاء كان بغير وضوءٍ، يعيد الوتر عندهما، لأنَّه تبع الفرض، وعند أبي حنيفة ﵀ لا يعيد؛ لأنَّ الوتر قد أدِّي في وقته (¬٧)، والنِّسيان يُسقط التَّرتيب.
قوله: (و (¬٨) تأخير العصر ما لم تتغيَّر الشَّمس (¬٩))، هذا إطلاق اسم الكُّلِ على البعض؛ [لما مر] (¬١٠).
قوله: (إلى ما قبل ثلث الليل) (¬١١)، ثلث اللِّيل داخلٌ في المستحب،