المحل على الحال (¬١)؛ لأنَّ المراد من المسجد الصَّلاة والصَّلاة حالة في (¬٢) المسجد.
قوله: (كله) (¬٣) تأكيدٌ للبدن وقوله (¬٤) كلها (¬٥): تأكيد للبدن أيضًا لأنَّه (¬٦) انثى (¬٧) باعتبار المضاف إليه وهو المرأة.
قوله: (القدم) هو (¬٨) من الرِّجل ما يطأ عليه الإنسان من لدن الرسغ إلى ما دون ذلك، … (¬٩) فيكون الرسغ موجودًا في الرِّجل.
واليد قبل القدم عورةٌ، وقال صاحب الهداية (¬١٠) ليس بعورة … (¬١١) في حقِّ الصَّلاة وعورةٌ في حقِّ النَّظر، وفي روايةٍ لا يكون عورةَ فيهما، قيل: باطنه ليس بعورةٍ وظاهره عورةُ، وفي روايةٍ الغني (¬١٢): الكلُّ ليس بعورةٍ.
ولهذا لو حلف لا ينظر إلى المحرَّم فنظر الوجَّه أو القدم أو (¬١٣) الكفِّ