Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 203

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

فيها: القنوت؛] (¬١) [لأنه انتقال] (¬٢) من القراءة إلى الثَّناء، فلا بدَّ من الإعلام.

لا يقال في أوَّل الصَّلاة انتقالٌ أيضًا من الدُّعاء إلى القراءة ينبغي أن يكبر، قلنا: الدُّعاء تبع القراءة فلا حاجةٌ إلى الفصل بالتَّكبير، وعند البعض: القنوت قرآن فيكبر نفيًا لقول ذلك البعض؛ ليقع (¬٣) الفصل بالتَّكبير معما أنَّه جاء الحديث بالتَّكبير، فقلنا: [بإقامة وهو الفصل] (¬٤)، ولم يجئ الحديث بالتكبير في الأول فلا يحتاج إلى بيان الدليل.

قوله: (وأدنى ما يجزئ من القراءة) يقع على الآية و … (¬٥) ما دون الآية، والأصحُّ أن المراد منه الآية [مروي عن أبي حنيفة في الأصل] (¬٦).

قوله: (و (¬٧) لا يقنت في صلاةٍ غيرها) [لما روي عن عبد الله أنَّه قال:

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 203 (SanadKitab #1135, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.