الورع: هو (¬١) الاحتراز عن الشُّبهات، والتقوى: احترازٌ (¬٢) عن المحرمات، الأصحُّ يقدم الشَّخص الذي كثرت (¬٣) الجماعة باعتبار تقديمه (¬٤)، ولا [يعتبر الغالب] (¬٥) في الورع والزُّهد … (¬٦).
قوله: (تقديم الفاسق)، وعند البعض لا يجوز الفاسق (¬٧): الذي غلبت (¬٨) … (¬٩) سيئاته على حسناته، [والعدل: الذي غلبت حسناته على سيئاته] (¬١٠).
قوله: (و (¬١١) ولد الزنا)، في الحديث "ولد الزِّنا شرُّ الثَّلاثة (¬١٢) ". (¬١٣)