الاستخلاف فلحديث أبي أمامة وأبي بكر وروى أن عمر بن الخطاب ﵁ وعلي بن أبي طالب استحلفها في الصلاة (¬١)] (¬٢).
أي استخلف بالإشارة أو بالجرِّ إلى مكانه فبعد الاستخلاف (¬٣) يكون المقتدي إمامًا والإمام مقتديًا، بأن جاء الإمام والخليفة قد خرج من المسجد تبطل صلاة الإمام، ولا تبطل صلاة الخليفة، ولو بطلت صلاة الخليفة بسببٍ (¬٤) تبطل صلاة الإمام علم أنَّه صار مقتديًا.
ولو (¬٥) توضَّأ في المسجد ولم يأت الخليفة ركنًا من الصَّلاة يكون الإمام إمامًا، فلو خرج الإمام من المسجد ولم يأت الخليفة ركنًا يكون الخليفة إمامًا [لخلو المكان عن الإمام] (¬٦)
قوله: (ولا يتربَّع إلا من عذر)؛ [لقوله ﷺ: صَلَاةِ القَاعِدِ على النِّصف من صلاة القائم إلا المتَّبع (¬٧).