لا يجوز الاستخلاف؛ لأنَّ البناء في الحدث ثبت بخلاف القياس، فغيره لا يمكن إلحاقه (¬١) إلا بالدَّلالة، وفي الدَّلالة لا بد أن يكون مثله، والإغماء والنَّوم ليس في معنى الحدث، فلا يلتحق فيجب الاستئناف.
قوله: (وإن رآه بعد ما قعد قدر التَّشهد) هذه المسألة (¬٢) اثنا عشرية (¬٣)، أي الخروج بفعل المصلَّي عند أبي حنيفة ﵀ فرضٌ، وعندهما ليس بفرضٍ، ثمرة (¬٤) الخلاف تظهر في هذه المسائل ينبغي أن يقال اثنيه عشرية؛ لأنَّ المركَّب إذا نُسب تكون (¬٥) النِّسبة من الجانبين، كما يقال تزوجت روميَّةً، هرموزيَّةً [دام هرمز] (¬٦) أسماء شهرٍ ثمَّ وضعا على مكانٍ معينٍ (¬٧) .... (¬٨).
الحدث والتَّكلم والضَّحك متعمِّدًا منافٍ للصَّلاة، كيف يخرج المصلِّي بهذه الأفعال عن (¬٩) الصَّلاة؟ فنقول يخرج من حيث أنَّه مخرجٌ لا من حيث أنَّه منافٍ، كالصَّلاة في أرضٍ مغصوبةٍ يخرج. عن العهدة بهذه