Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 227

  1. كتاب الصلاة
  2. باب قضاء الفوائت

باب قضاء الفوائت

[قال الشَّيخ (¬١) ﵀ (من فاتته صلاةٌ قضاها إذا ذكرها، وقدمها على صلاة الوقت، إلَّا أن يخاف فوت صلاة الوقت، فإنَّه يقدِّم صلاة الوقت عليها ثمَّ يقضيها، وإن فاتته صلواتٌ رتَّبها في القضاء كما وجبت في الأصل، إلَّا أن تزيد الفوائت على ستَّة صلواتٍ فيسقط التَّرتيب فيها).

أمَّا تقديم الفائتة على صلاة الوقت؛ فلما روي عن رسول الله ﷺ: "لا صلاة لمن عليه صلاة فائتة" (¬٢)، وأنَّه قال: "من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليُصلِّها إذا ذكرها" (¬٣)، فإنَّ ذِكرَ وقتِها لا وقت لها إلَّا ذلك.

والأصل في وجوب التَّرتيب في القضاء ما روى عمر أن رسول الله ﷺ قال: "من دخل مع الإمام في الصَّلاة فتذكَّر أن عليه صلاةً قبلها، مضى في هذه ثمَّ صلَّى ذلك ثم أعاد ذلك" (¬٤)؛ ولأنَّ التَّرتيب مع بقاء الوقت

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 227 (SanadKitab #1135, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.