حتى لو تكرر مجلس التَّالي [دون السماع] (¬١)، واتحد مجلس السَّماع تجب سجداتٍ (¬٢) عند فخر الإسلام (¬٣)، والأصحُّ أنَّه تجب (¬٤) سجدةٌ واحدةٌ فنقول: قول فخر الإسلام دليل على الشرطيَّة، فلو (¬٥) كان السَّماع سببًا لوجب سجدةٌ واحدةٌ فعكس هذا دليل على أن السَّماع سببٌ، فإن (¬٦) تكرَّر مجلس السَّامع واتَّحد مجلس التَّالي تجب السَّجدات على السَّماع.
قوله: (قصد سماع القرآن أو لم يقصد) (¬٧)، فيجب على المقتدي وإن لم يسمع (¬٨)، باعتبار أن قراءة الإمام قراءةٌ له بطريق التَّبعية (¬٩).