ومسكينة: اسم امرأةٍ، فَعُلِمَ أنَّ الصَّلاة جائزةٌ على القبر.
وبدأ [بالثَّناء في الصَّلاة، وفي الحديث: "من بدأ] (¬١) بالثَّناء قبل الدُّعاء قمرٌ (أي جديرٌ) أن يستجاب ". [وروي] (¬٢) عن النَّبي ﷺ: "الأعمال موقوفةٌ … (¬٣) و (¬٤) محبوسةٌ حتَّى يصلَّي عليَّ " (¬٥)، فبعد الثَّناء يصلِّي على النَّبي ﵇.
قوله: (لا يصلَّى على ميتٍ في مسجدٍ جماعة) قوله (¬٦) في مسجدٍ يتناول مسجد الجامع وغيره؛ لأنَّ المسجد (¬٧) الجامع مسجد جماعةٍ أيضًا.
قوله: (في مسجد) جارٍ مجرور، فلابدَّ من متعلق فلو كان متعلقًا بقوله على ميت يجوز الصلاة إذا كان الميت خارج المسجد لأن قوله في مسجد يكون صفة (¬٨) فإذا لم يكن في (¬٩) هذه الصفة تجوز (¬١٠) الصلاة وأما إذا كان