Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 346

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الإبل

الاستئناف الثَّالث، والاستئناف ثلاثةٌ:

الأول: من مائة وعشرين إلى مائة وخمسين، ومن مائة وخمسين في الأول الكُّل واجبٌ وفي المتوسِّط، وهو الذي من مائة وعشرين إلى مائة وخمسين، الواجب بنت مخاض فقط، وفي الثَّالث وهو ما بين مائة وخمسين إلى مائتين لا يجوز (¬١) (¬٢) الكل (إلَّا الجذعة (¬٣) فيكون المراد من قوله: (ثمَّ يستأنف) بعد المائتين كما تستأنف الفريضة بعد المائة والخمسين إلى مائتين ذلك (¬٤) التَّرتيب أبدًا بعد المائتين فيكون للألف (¬٥) عشرين حقاقًا.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 346 (SanadKitab #1135, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.