Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 354

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخيل

الكبير اثنان فعند أبي يوسف ﵀ يجب مع أحد من (¬١) الكبيرين، حمل فعند أبي حنيفة ﵀ يجب ذلك الكبير فقط، أمَّا إذا كان الكبير واحدًا يجب ذلك الكبير.

قوله: (و (¬٢) إن شاء أعطى) (¬٣)، هذا الخيار [في أفراس العرب، أمَّا في أفراسنا لا خيار؛ لكثرة التَّفاوت في أفراسنا، وقلة التَّفاوت] (¬٤) في أفر اس (¬٥) العرب.

وصورة المسألة في الحمل بأن مضي أربعة (¬٦) أشهر على الأمهات فولدت مثل عددها ثم ماتت الأمهات فتمَّت السَّنة على الأولاد، هل يبقى حول الأصل على الأولاد؟ … (¬٧) في قولهما: لا يبقى، وفي قول الباقين (¬٨) يبقى، كذا ذكره إمام خواهر زاده ﵀ (¬٩).

والخلاف أنَّ نفس الوجود علةٌ (¬١٠) أم الوجود مع الكثير؟ عند أبي

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 354 (SanadKitab #1135, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.