الكبير اثنان فعند أبي يوسف ﵀ يجب مع أحد من (¬١) الكبيرين، حمل فعند أبي حنيفة ﵀ يجب ذلك الكبير فقط، أمَّا إذا كان الكبير واحدًا يجب ذلك الكبير.
قوله: (و (¬٢) إن شاء أعطى) (¬٣)، هذا الخيار [في أفراس العرب، أمَّا في أفراسنا لا خيار؛ لكثرة التَّفاوت في أفراسنا، وقلة التَّفاوت] (¬٤) في أفر اس (¬٥) العرب.
وصورة المسألة في الحمل بأن مضي أربعة (¬٦) أشهر على الأمهات فولدت مثل عددها ثم ماتت الأمهات فتمَّت السَّنة على الأولاد، هل يبقى حول الأصل على الأولاد؟ … (¬٧) في قولهما: لا يبقى، وفي قول الباقين (¬٨) يبقى، كذا ذكره إمام خواهر زاده ﵀ (¬٩).
والخلاف أنَّ نفس الوجود علةٌ (¬١٠) أم الوجود مع الكثير؟ عند أبي