Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 367

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الزرع والثمار

يجب بناءً على] (¬١) القدرة الميسَّرة (¬٢) فلهذا ذكر بعد (¬٣) باب الزَّكاة … (¬٤).

قوله: ( … (¬٥) إلَّا الحطب والحشيش والقصب (¬٦) [وقال أبو يوسف ومحمد لا يجب العشر إلَّا فيما له ثمرةٌ باقيةٌ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ، والوسق: ستون صاعًا بصاع النَّبي ﵇ لأبي حنيفة قوله ﵇: "فيما سقته السَّماء العشر" (¬٧) وما يسقى بغربٍ أو داليةٍ ففيه نصف العشر؛ لأنَّه حق ما ليس له عفو بعد النِّصاب، ولا يكون له نصابٌ ابتداءً كخُمس الغنيمة، وجه قولهما قول النَّبي ﵇: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (¬٨).

وأمَّا الحطب ونحوه فإنَّما لم يجب فيه العُشر؛ لأنَّه لا يقصد

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 367 (SanadKitab #1135, hlm. urut 357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.