يجب بناءً على] (¬١) القدرة الميسَّرة (¬٢) فلهذا ذكر بعد (¬٣) باب الزَّكاة … (¬٤).
قوله: ( … (¬٥) إلَّا الحطب والحشيش والقصب (¬٦) [وقال أبو يوسف ومحمد لا يجب العشر إلَّا فيما له ثمرةٌ باقيةٌ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ، والوسق: ستون صاعًا بصاع النَّبي ﵇ لأبي حنيفة قوله ﵇: "فيما سقته السَّماء العشر" (¬٧) وما يسقى بغربٍ أو داليةٍ ففيه نصف العشر؛ لأنَّه حق ما ليس له عفو بعد النِّصاب، ولا يكون له نصابٌ ابتداءً كخُمس الغنيمة، وجه قولهما قول النَّبي ﵇: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (¬٨).
وأمَّا الحطب ونحوه فإنَّما لم يجب فيه العُشر؛ لأنَّه لا يقصد