عورته (¬١) فيملك (¬٢) قوته فيحرم السؤال أما لو دفعه بدون السؤال يحل أخذه.
قوله: (ويكره نقل الزَّكاة) عملًا بقوله … (¬٣): "خذ من أغنيائهم ". يدلُّ على عدم جواز (¬٤) النَّقل؛ لأنَّه أشار إلى الفقراء (¬٥) الحاضرين بقوله أغنيائهم [المراد منه الحاضرون] (¬٦) وقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾ (¬٧) يقتضي جواز النَّقل؛ لأنَّه مطلقٌ (¬٨)، فقلنا: إذا كانوا أحوج يجوز النَّقل؛ لقوله (¬٩) ﵇: "الصَّدقة على ذوي القربى يضاعف مرَّتين" (¬١٠) وروى بهز بن حكيم أنَّه سُئل أي الصَّدقة أفضل قال (¬١١): "الصَّدقة على ذوي الرَّحم الكاشح (¬١٢) يخفي عداوته " … (¬١٣) (¬١٤).