Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 391

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر

قوله: (ووقت صدقة الفطر طلوع الفجر (¬١)) أي الفجر الثَّاني وعند (¬٢) الشَّافعي ﵀ غروب الشَّمس في ليلة العيد (¬٣)، حتَّى إذا كان غنيًا وقت الغروب أو كان فقيرًا عند الغروب ثمَّ أيسر لا (¬٤) يسقط عن الغنِّي ولا يجب على الذي استغنى، [فعندنا يجب على الذي استغنى] (¬٥) ولا يجب على الذي افتقر؛ لأنَّه لم يجب لأنَّه افتقر قبل الطُّلوع.

قوله: (فإن قدمها قبل يوم الفطر (¬٦) جاز) روى خلف بن أيوب (¬٧) يجوز التَّقديم بشهرٍ وروى الشَّيخ (¬٨) الكرخي (¬٩)، ﵀ أنَّه (¬١٠) يجوز التَّعجيل

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 391 (SanadKitab #1135, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.