قوله: (ووقت صدقة الفطر طلوع الفجر (¬١)) أي الفجر الثَّاني وعند (¬٢) الشَّافعي ﵀ غروب الشَّمس في ليلة العيد (¬٣)، حتَّى إذا كان غنيًا وقت الغروب أو كان فقيرًا عند الغروب ثمَّ أيسر لا (¬٤) يسقط عن الغنِّي ولا يجب على الذي استغنى، [فعندنا يجب على الذي استغنى] (¬٥) ولا يجب على الذي افتقر؛ لأنَّه لم يجب لأنَّه افتقر قبل الطُّلوع.
قوله: (فإن قدمها قبل يوم الفطر (¬٦) جاز) روى خلف بن أيوب (¬٧) يجوز التَّقديم بشهرٍ وروى الشَّيخ (¬٨) الكرخي (¬٩)، ﵀ أنَّه (¬١٠) يجوز التَّعجيل