دلَّ (¬١) على (¬٢) جواز الإطعام ها هنا، أمَّا في صدقة الفطر لا يجوز الإطعام لأنَّه [قال: يؤدِّي] (¬٣) مال (¬٤) … (¬٥) والأداء يقتضي التَّمليك.
قوله: (والشَّيخ الفاني:) الذي (¬٦) لا يقدر … (¬٧) بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ (¬٨). أي يكلفونه فلا يقدر على الصَّوم، وعند البعض كلمةٌ لا مدرجة: أي لا يطيقونه، فعليه فديةٌ (¬٩) كالشَّيخ الفاني، أمَّا إذا قدر بعد ذلك الشَّيخ الفاني الصَّوم يعيد الصَّوم.
قوله: (فأوصى)، عند الشَّافعي ﵀ بدون الوصيَّة لازمٌ وعندنا بدون الوصيَّة غير لازمٍ (¬١٠)، فأمَّا إذا تبرَّع الوارث يجوز.