Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 419

  1. كتاب الصوم
  2. باب الاعتكاف

على البيع والنِّكاح لا يجوز؛ لأنَّه ليس من جنسهما (¬١) واجبٌ، أمَّا من جنس الاعتكاف واجبٌ وهو الوقوف بعرفة فيصحُّ النَّذر في الاعتكاف (¬٢).

وأمَّا في ظاهر الرِّواية لا يجب الصَّوم في الاعتكاف غير المنذور وروى الحسن عن أبي حنيفة ﵀ أنَّه يجب في غير المنذور كما يجب (¬٣) في المنذور.

قوله: (فإن خرج بدون ذلك بطل اعتكافه) (¬٤) سواءٌ كان واجبًا أو نفلًا، ولو لمس وأنزل يفسد اعتكافه، ففي اعتكاف التَّطوع يجوز أن يحضر الجنازة وفي الواجب لا يحضر.

قوله: (ويكره له (¬٥) الصَّمت) (¬٦) [لقوله ﷺ: "وإذا مررتم بالجنازة فارتقوا قيل: وبالجنان يا رسول الله قال: المساجد قيل: وما ارتفع قال: قوله: سبحان الله والحمد لله" (¬٧) ولأن الصَّمت فعل المجوس، وقال ﷺ: "من تشبَّه بقومٍ فهو منهم" (¬٨)] (¬٩).

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 419 (SanadKitab #1135, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.