على البيع والنِّكاح لا يجوز؛ لأنَّه ليس من جنسهما (¬١) واجبٌ، أمَّا من جنس الاعتكاف واجبٌ وهو الوقوف بعرفة فيصحُّ النَّذر في الاعتكاف (¬٢).
وأمَّا في ظاهر الرِّواية لا يجب الصَّوم في الاعتكاف غير المنذور وروى الحسن عن أبي حنيفة ﵀ أنَّه يجب في غير المنذور كما يجب (¬٣) في المنذور.
قوله: (فإن خرج بدون ذلك بطل اعتكافه) (¬٤) سواءٌ كان واجبًا أو نفلًا، ولو لمس وأنزل يفسد اعتكافه، ففي اعتكاف التَّطوع يجوز أن يحضر الجنازة وفي الواجب لا يحضر.
قوله: (ويكره له (¬٥) الصَّمت) (¬٦) [لقوله ﷺ: "وإذا مررتم بالجنازة فارتقوا قيل: وبالجنان يا رسول الله قال: المساجد قيل: وما ارتفع قال: قوله: سبحان الله والحمد لله" (¬٧) ولأن الصَّمت فعل المجوس، وقال ﷺ: "من تشبَّه بقومٍ فهو منهم" (¬٨)] (¬٩).