Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 426

  1. كتاب الحج

قيل: أنَّه شرط الوجوب وقيل: أنَّه شرط الأداء، فمن قال أنَّه شرط الوجوب لا يجب الإحجاج، ومن قال [أنَّه شرط] (¬١) الأداء قال: يُوجبُ (¬٢) الإحجاج (¬٣).

والمراد من المحرم: بأنَّه (¬٤) يحرم نكاحها (¬٥)، بنسبٍ أو مصاهرةٍ أو راضعٍ، فيكون (¬٦) هذه الحرمة مؤبَّدة، أمَّا الحرمة في نكاح الأخت ليست بمؤبدةٍ (¬٧) ولا يتفاوت (¬٨) … (¬٩) المحرم في أنَّه مسلمٌ أو كافرٌ أو عبدٌ، ولا تفاوت أيضًا … (¬١٠) المرأة عجوزٌ، وإنَّما يدخل الهاء في (¬١١) عجوزٍ؛ لأنَّه اسمٌ لا صفة والهاء (¬١٢) يدخل للتَّفرقة بين [المذكَّر والمؤنَّث] (¬١٣).

وإنَّما شرط المحرم لقوله (¬١٤) ﵇: "لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 426 (SanadKitab #1135, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.