قيل: أنَّه شرط الوجوب وقيل: أنَّه شرط الأداء، فمن قال أنَّه شرط الوجوب لا يجب الإحجاج، ومن قال [أنَّه شرط] (¬١) الأداء قال: يُوجبُ (¬٢) الإحجاج (¬٣).
والمراد من المحرم: بأنَّه (¬٤) يحرم نكاحها (¬٥)، بنسبٍ أو مصاهرةٍ أو راضعٍ، فيكون (¬٦) هذه الحرمة مؤبَّدة، أمَّا الحرمة في نكاح الأخت ليست بمؤبدةٍ (¬٧) ولا يتفاوت (¬٨) … (¬٩) المحرم في أنَّه مسلمٌ أو كافرٌ أو عبدٌ، ولا تفاوت أيضًا … (¬١٠) المرأة عجوزٌ، وإنَّما يدخل الهاء في (¬١١) عجوزٍ؛ لأنَّه اسمٌ لا صفة والهاء (¬١٢) يدخل للتَّفرقة بين [المذكَّر والمؤنَّث] (¬١٣).
وإنَّما شرط المحرم لقوله (¬١٤) ﵇: "لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام