سألت عن الهميان فقالت: "أوثق عليك نفقتك" (¬١). وعن ابن عباس أنَّه رخَّص رسول الله في الهميان في حقق إذا كان فيه نفقة] (¬٢).
عندنا سواءٌ كانت نفقته في الهميان أو نفقة غيره، فأمَّا عند مالك ﵀ إذا كان نفقة نفسه فيه (¬٣) يجوز وإن كانت فيه نفقة غيره لا يجوز (¬٤).
قوله: (وبالأسحار) (¬٥) أي يكبِّر بالأسحار وفي غير الأسحار إلَّا أنَّه خصّ الأسحار؛ لأنَّه وقت إجابة الدَّعوة، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَر﴾ (¬٦) وإلى غيرها من الآيات.