قوله: (وقد (¬٢) اضطبع) قيل: ذلك … (¬٣) الاضطباع: أن يدخل ثوبه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر ويبدي ضبعيه (¬٤).
[فقوله: (وقد] (¬٥) اضطَّبع)، قبل ذلك الواو واو … (¬٦) الحال، أي هذه الحال حالة وقت الطَّواف والاضطباع قد وُجِدَ قبل ذلك وهو في حالة الإحرام.
قوله: (يسعى (¬٧)) (¬٨)، السَّعي لم يشرع إلَّا مرةً واحدةً فالأولى (¬٩) أن يسعى بعد طواف الزِّيارة (¬١٠) [لأنَّ الأصل أنَّه يؤتى الواجبُ بعد الفريضة، وطواف الزِّيارة فريضة فلو سعي بعد طواف القدوم لا يسعي بعد طواف