"المرء (¬١) حيث رحله" (¬٢). فإذا (¬٣) لم يجز تقديم نفسه بأن (¬٤) يذهب (¬٥) قبل أفعال الحج إلى مكَّة كذلك لا يجوز تقديم ثقله.
قوله: (المحصّب): وهو الأبطح، وهو فناء مكَّة، فالنُّزول وعند المحصب نُسُكٌ عندنا، وذكر في المبسوط (¬٦) التَّحصُّب (¬٧) سنَّةٌ (¬٨) عندنا، وعند الشَّافعي، ﵀ ليس بنُسك (¬٩) وأن (¬١٠) النَّبي ﵇ لو نزل في (¬١١) كلِّ موضعٍ بمخالفة المشركين يكون نسكًا، فالنُّزول على المحصب كان بطريق المخالفة فيكون نُسكًا.
قوله: (ولا طواف الصَّدر على أهل مكَّة (¬١٢))؛ لأنَّه يجب على الرَّاجع، ولا رجوع لأهل مكة.