ولو ترك السَّبع في اليوم الثَّاني أو (¬١) الثَّالث. . . (¬٢) أو الرَّابع وهو السَّبع ثلاث مراتٍ (¬٣) يجب الدَّم، ولو ترك أكثر وظيفة (¬٤) اليوم (¬٥) الثَّاني أو الثَّالث أو الرَّابع يجب (¬٦) الصدقة أيضًا.
والحلق (¬٧) عند أبي حنيفة ﵀ مؤقَّتٌ بالمكان والزَّمان، فالمكان: الحرم، والزَّمان أيَّام النَّحر وعند أبي يوسف ﵀ ليس بمؤقَّتٍ فيهما، وعند محمد ﵀ مؤقَّتٌ بالمكان دون الزَّمان، وعند زفر ﵀ مؤقَّتٌ بالزَّمان دون المكان (¬٨).
قوله: (وإذا (¬٩) قتل المحرم (¬١٠) صيدًا [أو دلَّ عليه من قتله فعليه الجزاء يستوي فيه ذلك العامد والناسي والمبتدي والعايد)، أمَّا الصَّيد فهو اسم الحيوان ممتنعٌ في أصل خلقته، والدَّليل على وجوب الجزاء بقتله بقوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (¬١١).