Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 473

  1. كتاب الحج
  2. [باب الجنايات]

ولو ترك السَّبع في اليوم الثَّاني أو (¬١) الثَّالث. . . (¬٢) أو الرَّابع وهو السَّبع ثلاث مراتٍ (¬٣) يجب الدَّم، ولو ترك أكثر وظيفة (¬٤) اليوم (¬٥) الثَّاني أو الثَّالث أو الرَّابع يجب (¬٦) الصدقة أيضًا.

والحلق (¬٧) عند أبي حنيفة ﵀ مؤقَّتٌ بالمكان والزَّمان، فالمكان: الحرم، والزَّمان أيَّام النَّحر وعند أبي يوسف ﵀ ليس بمؤقَّتٍ فيهما، وعند محمد ﵀ مؤقَّتٌ بالمكان دون الزَّمان، وعند زفر ﵀ مؤقَّتٌ بالزَّمان دون المكان (¬٨).

قوله: (وإذا (¬٩) قتل المحرم (¬١٠) صيدًا [أو دلَّ عليه من قتله فعليه الجزاء يستوي فيه ذلك العامد والناسي والمبتدي والعايد)، أمَّا الصَّيد فهو اسم الحيوان ممتنعٌ في أصل خلقته، والدَّليل على وجوب الجزاء بقتله بقوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (¬١١).

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 473 (SanadKitab #1135, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.