قوله: (والحكم) [يعني الجزاء] (¬١) عند أبي حنيفة ﵀ الخلاف في هذا في موضعين (¬٢):
أحدهما: الخيار إلى (¬٣) القاتل أو إلى العدل؟ فعند (¬٤) أبي حنيفة ﵀ وعند (¬٥) أبي يوسف ﵀ الخيار للقاتل، وعند محمَّد والشَّافعى ﵀ الخيار (¬٦) إلى العدل (¬٧).
والثاني: نظير من حيث المعنى أو (¬٨) من حيث الصُّورة؟ فعند أبي حنيفة وأبي يوسف ﵀ نظيرٌ من حيث المعنى وهو القيمة، وعند محمد والشَّافعي ﵀ نظيرٌ من حيث الصُّورة (¬٩)، يجب في الأرنب عناقٌ وفي النَّعامة بدنةٌ.