Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 476

  1. كتاب الحج
  2. [باب الجنايات]

كما يجب على المبتدي.

قوله: (والحكم) [يعني الجزاء] (¬١) عند أبي حنيفة ﵀ الخلاف في هذا في موضعين (¬٢):

أحدهما: الخيار إلى (¬٣) القاتل أو إلى العدل؟ فعند (¬٤) أبي حنيفة ﵀ وعند (¬٥) أبي يوسف ﵀ الخيار للقاتل، وعند محمَّد والشَّافعى ﵀ الخيار (¬٦) إلى العدل (¬٧).

والثاني: نظير من حيث المعنى أو (¬٨) من حيث الصُّورة؟ فعند أبي حنيفة وأبي يوسف ﵀ نظيرٌ من حيث المعنى وهو القيمة، وعند محمد والشَّافعي ﵀ نظيرٌ من حيث الصُّورة (¬٩)، يجب في الأرنب عناقٌ وفي النَّعامة بدنةٌ.

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 476 (SanadKitab #1135, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.