Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 478

  1. كتاب الحج
  2. [باب الجنايات]

لأنَّه يبتدأ بالإيذاء وأمَّا سائر المؤذيات فلا يبتدئن فيجب شيءُ في قتلهن.

قوله: (إذا صال السَّبع) [(وإن صال السَّبع على محرمٍ فقتله فلا شيء عليه وإن اضطر المحرم إلى أكل لحم الصيد فقتله فعليه الجزاء)، أمَّا الصَّول فلأنَّ من له الحق أذن بإتلافه فلا يضمن؛ لحقِّه (¬١)، كالآدمي إذا أذن بإتلاف ماله، وأمَّا المضطَّر فلأنَّ ما نهى عن إتلافه يستوي فيه الاضطِّرار وعدم الاضطِّرار] (¬٢) فقتله فلا (¬٣) شيء عليه

أمَّا إذا صال [الجمل (¬٤) الصائل (¬٥)] (¬٦) على إنسانٍ غير المحرم [فقتله يجب الضَّمان؛ لأنَّ حق العبد لا يسقط؛ لاحتياج (¬٧) العبد، أمَّا في حقِّ المحرم] (¬٨) حقُّ الله تعالى يسقط (¬٩) لغناء الله تعالى.

قوله: (و (¬١٠) من كسر بيض صيدٍ) (¬١١) إذا لم يكن البيض مذرةٍ أي

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 478 (SanadKitab #1135, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.