الواجب هو (¬١) المهدي فإذا مات (¬٢) المهدي لا يجب عليه شيءٌ، أمَّا في الواجب في الذِّمة فبفوات (¬٣) المهدي (¬٤) لا يسقط الواجب (¬٥).
قوله: (وإذا عطبت (¬٦) الدَّابة) فإن (¬٧) كان تطوُّعًا نحرها، المراد من عطبت: أي قربت (¬٨) إلى (¬٩) العطب؛ لأنَّه إذا عطبت (¬١٠) لا يمكن النَّحر، وقد قال: (إن كان تطوُّعًا نحرها).
قوله: (ووضع) (¬١١) بها أي بالمذبوحة.
قوله: (ويقلِّد دم) المتعة ودم (¬١٢) التَّطوع، ولا يقلِّد دم (¬١٣) الإحصار؛ لأنَّ (¬١٤) دم الإحصار باعتبار أنَّه ممنوعٌ عن العبادة، وكونه ممنوعًا عن