والحيوانية، وغير ذلك فيراد خص الخصوص، وهو النجاة من النار كذلك [ها] (¬١) هنا ذكر العموم، وهو كل القفزان غير معلوم، فيراد الواحد أما في قطيع الشاة لا يصح في الواحد؛ لأن أحادها متفاوتة أما آحاد الحنطة غير متفاوتة، فيجوز في [الواحدة] (¬٢).
قوله: (ومن باع صبرة)، أي: باع بلا وزون، وبلا كيل.
قوله: ([و] (¬٣) بوزن حجر بعينه)، بأن قال: ده ازين سنك دانكي راوده ازين بيمانه [دانك] (¬٤).
قوله: (وإن كانت النقود مختلفة)، بأن كانت مختلفة في المالية، وفي الرواج سواء لابد من التعيين؛ [كي لا] (¬٥) يفضي إلى المنازعة، فالبائع يطلب الأجود، والمشتري يطلب يرد الأردئ، فيقع المنازعة، [و] (¬٦) فيما إذا لم يقل كل قفيز بدرهم، [و] (¬٧) لو علم المشتري [لو] (¬٨) جميع القفزان قبل الافتراق عن المجلس، فله الخيار، [و] (¬٩) في الزايد على الواحد عند أبي حنيفة ﵀، وعندهما يثبت الخيار بدون العلم بجميع القفزان.