Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 506

  1. كتاب البيوع

آدم، أو لعلف الدواب لم يجز البيع، أما إذا صلح لأحدهما يجوز البيع.

قوله: ([و] (¬١) لو شرط تركهما على النخل [فسد] (¬٢) البيع)؛ لأنَّه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد [العاقدين] (¬٣)، [وله] (¬٤) مطالب من جهة العباد، والمطالبة [من جهة العباد] (¬٥) مثل الشرط المفسد بأن باع عبدًا على أن يبعه المشتري [عن] (¬٦) فلان بعينه، أما إذا لم يعين لا يفسد، ولو باع حيوانًا على أن يعلف المشتري لا يفسد؛ لأنَّه لا مطالب بهذا [الشيء] (¬٧) من جهة العباد.

قوله: (لا يجوز أن يبيع ثمرة على رأس النخل، ويستثني أرطالًا معلومة)؛ لأنَّه يمكن أن لا يخرج إلا هذا القدر، فيكون استثناء الكل من الكل ذكر في شرح الطحاوي، ويستثني صاعًا يجوز، [وعلى] (¬٨) هذا لو استثنى رطلًا يجوز؛ لأنَّه يكون استثناء القليل من الكثير، فلا يكون استثناء الكل من الكل، والمراد من الأرطال الكثير لا الصالح.

قوله: (ويجوز بيع الحنطة في سنبلها، والبقلاء في قشرها)، لما روي عن النبي ﷺ أنه: "أباح بيع القمح في سنبله إذا اشتدّ" (¬٩)، ولأنه مأكول

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 506 (SanadKitab #1135, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.