فيخلطا لمبيع غيره قبل قبضه، والصوف جزء مشار إليه من الحيوان كسائر أعضائه فيه خلاف أبي يوسف ﵀، فإن عنده بيع الصوف على ظهر الغنم جائز.
قوله: (ولا ذراع)، الرفع جائز [بطريق حذف المضاف، وهو بيع، وإعراب المضاف إليه إعراب المضاف تقديره، ولا بيع ذراع، والجر بالعطف] (¬١).
قوله: (ولا بيع المكاتب)، أي: لا يجوز بيعه [بدون] (¬٢) رضاه أما إذا [رضا] (¬٣)، ففيه روايتان.
قوله: (ولا ضربة القابض)، القبض الصيد القانص الصايد بأن قال: (بيك باركه دام زنم) (¬٤) [فرختم] (¬٥).
قوله: (ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر، والملامسة، [والمزابنة] (¬٦))، كان [في الجاهلية] (¬٧)، وهو أن يتساوم الرجلان شيئًا، فألقى أحدهما الحجر على ذلك الشيء، أو لمس ذلك الشيء يتعين له، ولا يبقى للبائع خيار بعد ذلك إلقاء الحجر، والملامسة من جانب.