Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 543

  1. كتاب البيوع
  2. باب المرابحة، والتولية

والزيادة على الثمن، وكذلك [الاستحقاق] (¬١)، فالشفيع يتعلق بالباقي بعد الحط بأن يدفع الباقي بعد الحط، ويأخذ الدار، [أو] (¬٢) يأخذ الزيادة مع الثمن، [و] (¬٣) فصّل الزيادة، [و] (¬٤) يأخذه الدار، والمستحق إذا استحق الدار يرجع المشتري على الزيادة، والمزيد عليه؛ لأن الزيادة قد التحق بأصل الثمن.

قوله: (فإن تأجيل القرض لا يصح)، أي: لا يلزم يعني يصح المطالبة قبل حلول الأجل، وإنما لم يلزم؛ لأنَّه عارية، فأما يصح التأجيل، فلا شك فيه؛ لأنَّه يملك الإبراء المطلق، والتأجيل إبراء مقيّد، فيملكه بطريق [أولى] (¬٥)، فمعنى قوله: (لا يصح)، أي: لا يلزم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 543 (SanadKitab #1135, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.