Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 548

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

الربا بأن باع حنطة بحنطة التعين كاف، وفي الصرف القبض شرط، [و] (¬١) في جميع الصور التعيين لازم لا القبض؛ لرفع الجهالة، ومع المجهول باطل، والدراهم والدنانير لا يتعينان في [العقود] (¬٢)، فلابد من القبض لأجل التعيين، أما سائرهما يتعيّن بالتعيين، فلا حاجة إلى القبض.

قوله: (جنس الأثمان)، وهو: الدراهم، والدنانير.

قوله: (وما لم ينص عليه، فهو محمول على عادات الناس)، وعند الشافعي [محمول] (¬٣) على عادة أهل الحجاز التي كانت في عهد رسول الله ﷺ.

[قوله] (¬٤): (ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق، ولا بالسويق)؛ لأن الحنطة اسمها غير الدقيق.

قوله: (ولا يجوز)، ولكن في الحقيقة دقيق مع السائر، فيكون الجنس موجودًا، والكيل أيضًا، [والمساواة] (¬٥) غير ممكن، فإن الدقيق أشد انكباسًا بالكبس أكبر من الحنطة والكيل، فعلى هذا ينبغي أن لا يجوز بيع اللحم بالحيوان؛ لأن الحيوان عبارة عن لحم ستره ساتر، وهو الجلد إلا أن الحنطة في حق الأكل مع الدقيق مساويًا، والأكل هو المقصود، وإن كانت الحنطة صالحة لغير الأكل، وهو الزراعة، أما في الحيوان

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 548 (SanadKitab #1135, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.