قوله: (وصفة [معلوم] (¬١)، [كالجيد، أو الرديء] (¬٢).
قوله: (إذا كان [له] (¬٣) حمل، [و] (¬٤) مؤنة)، كالحنطة.
قوله: (إذا لم يكن له حمل)، ومؤنث كالمسك، والكافور، واللآلئ الصغار، وأما في الكبار لا يجوز السلم، وعندهما موضع العقد موضع الإيفاء إذا أمكن، أما إذا لم يمكن بأن عقد في لجة البحر، أو على رأس الجبل، فحينئذ يسلمه في [موضع] (¬٥) الذي [قرب] (¬٦) إلى موضع العقد.
قوله: (قبل أن يفارقه)، المراد من الافتراق [الافتراق] (¬٧) الأبدان دون المكان حتى إذا ذهبا، وعقدا عقد السلم لا تضر، فلو دخل أحدهما في الماء إن كان الماء صافيًا لا يبطل السلم، وإن كان منكدرًا يبطل؛ لوجود العيبة قبل قبض رأس المال، فيكون المراد من قوله: قبل أن يفارقه، والمفارقة بالبدن لا الدخول في كلام آخر.
[قوله: (رفعة تحتكي] (¬٨)).
قوله: (رفعة الحرز)، بالفارسية شيه، قال أبو بكر الإسكاف: إذا عقد