قوله: (وما لا [ضبط] (¬١) صفته)، كالبطيخ، والسفرجل، والخشب، والآدم.
قوله: (ويجوز بيع الكلب عندنا مطلقًا)، وعند الشافعي (¬٢) ﵀: لا يجوز مطلقًا، وعند أبي يوسف ﵀: إذا كان معلمًا يجوز، وبيع العقود لا يجوز، أما يجوز بيع الفهد بالإجماع.
قوله: (كوارة معسل النحل)، إذا كان الكاف مضمومًا يجوز تشديدها وتخفيفها، [وإذا] (¬٣) فتح الكاف، فتشديد الواو فقط، وإذا كسرت الكاف، فتخفيف الواو فقط، لكن يجوز بالهاء، [وبدون الهاء، كقوله: كوار، فيكون خمسة أوجه] (¬٤).