قوله: (على ناصيته (¬٢))، لا يقال: هذا دليل لا (¬٣) يوافق المدَّعى؛ لأنَّ المدعى مقدار النّاصية، وهو مسحٌ (¬٤) على النَّاصية قلنا (¬٥): المسح على النَّاصية ظاهرًا يوافق الرُّبع، والمدَّعى (¬٦) الربع، فيكون الدَّليل موافقًا للمدَّعى.
لأنّ (¬٧) النّاصية لا يتعين (¬٨)؛ لأنّه لو تعيّن يلزم (¬٩) ترك النّص بخبر الواحد (¬١٠)؛ لأنَّ النص (¬١١) أطلق، والرُّبع عُلِمَ بفغل النَّبي ﷺ (¬١٢)، وإن كان