Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 586

  1. كتاب الإقرار

قوله: (يلزمه العشرة كلها)، وعند زفر [يجب] (¬١)، ثمانية، ولا يدخل الحدان.

قوله: (النصل)، أي: حديدة السيف بالفارسية تيغ.

قوله: (الحض العمد والحمائل)، جمع حمالة، أي: غلافه.

قوله: (الحجلة)، بيت يزين بالثياب والأسرة جمع سرير.

قوله: (فله العيدان)، جمع عود بالفارسية جوبها لا المراد التثنية، فلو كان تثنية لكسر النون، وقيل: الحجلة ستر العروس.

قوله: (يريد الضرب)، عبارة عن أخذ أمثال أحد العددين بعدما في الآخر من الآحد كالثلاثة [إذا ضربت في أربعة تكوت اثنى عشر بأن صار كل واحد من الأربعة ثلاثة] (¬٢)، أو يكون كل واحد من الثلاثة أربعة بالفارسية جهار بارسة بارسة [بار] (¬٣) جهار ذوازدة بود.

قوله: (له علي ألف من ثمن متاع)، يجب الألف.

قوله: (من ثمن خمر)، ليس بمبطل، أما إذا قال: علي ألف إن شاء اللّه لا يجب؛ لأن الاستثناء والتعليق مغير صدر الكلام، أم قوله: (من ثمن خمر)، وقع للتفسير، والمفسد لا يبل المفسد، ومثل هذا الكلام يكون للتفسير، كما في قوله: (علب ألف من ثمن جارية)، وقوله: (من ثمن خمر)، لا يصلح للتفسير؛ لأن صدر الكلام يلزم، وقله من ثمن خمر يدل على انتفاء

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 586 (SanadKitab #1135, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.