جائزٌ (¬١)، كما في قوله: فلسنا (¬٢) بالجبال ولا الحديد. الحديد: عطف على المحل، والجبال: محلُّه منصوب؛ لأنَّه خبر ليس.
قلنا: لا يمكن العطف؛ لأنَّ الأصل أن يكون العطف على اللفظ، معما (¬٣) أن المسح على الرأس قد بُيِّنَ حكمه بفعل النبي ﷺ، والمسح على الرجلين ما بُيِّن حكمه بفعله (¬٤)، فلا يعطف معما أن المسح في الرأس هو الإصابة، والمسح على الرجلين إلى الساق إمَّا وجوبًا، أو استحبابًا، فلا تتحقق (¬٥) المجانسة بينهما.
قوله: (إذا استيقظ المتوضئ [من نومه] (¬٦))، هذا شرطٌ اتفاقًا … (¬٧)؛ لأنَّه إذا لم يكن استيقظ وأراد الوضوء، السُّنَّة: غسل اليدين (¬٨) فإنما قيد