Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 68

  1. كتاب الطهارة

جائزٌ (¬١)، كما في قوله: فلسنا (¬٢) بالجبال ولا الحديد. الحديد: عطف على المحل، والجبال: محلُّه منصوب؛ لأنَّه خبر ليس.

قلنا: لا يمكن العطف؛ لأنَّ الأصل أن يكون العطف على اللفظ، معما (¬٣) أن المسح على الرأس قد بُيِّنَ حكمه بفعل النبي ﷺ، والمسح على الرجلين ما بُيِّن حكمه بفعله (¬٤)، فلا يعطف معما أن المسح في الرأس هو الإصابة، والمسح على الرجلين إلى الساق إمَّا وجوبًا، أو استحبابًا، فلا تتحقق (¬٥) المجانسة بينهما.

قوله: (إذا استيقظ المتوضئ [من نومه] (¬٦))، هذا شرطٌ اتفاقًا … (¬٧)؛ لأنَّه إذا لم يكن استيقظ وأراد الوضوء، السُّنَّة: غسل اليدين (¬٨) فإنما قيد

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 68 (SanadKitab #1135, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.