Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 604

  1. كتاب الإجارات

حسنًا، وإذا كان حسنًا يكون جائزًا، [و] (¬١) غير الجائز ليس بحسن.

قوله: (ويجوز أخذ أجرة الحجام)، [قوله] (¬٢): وروي عن النبي [﵇] (¬٣): "احتجم وأعطي أجرة الحجام" (¬٤).

قوله: (ولا يجوز الاستجار على الحج)، ولا يقال: ذكر في باب حج الإحجاج جائز، وهنا قال: لا يجوز الاستجار على الحج، والتفاوت بينهما أن عدم الجواز فيما [إذا] (¬٥) ذكر لفظ الاستجار، وجعل الحج معقودًا عليه، فيكون هذا إجارة على الاستهلاك العين يكون باطلًا، أما الإحجاج إنما يجوز إذا لم يذكر [فيه] (¬٦) لفظ الاستجار، ويدفع إليه، لأجل نفقة الحج، ويجعل ثوابه للذي أوصى بالحج، فيكون صحيحًا.

قوله: (ولا يجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة ﵀ إلا من الشريك،

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 604 (SanadKitab #1135, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.