الربح إلا هذا القدر، فلا تتحقق الشركة، فيكون [اشتراط] (¬١) منافيًا للشركة، فيكون باطلًا.
قوله: (ويده)، أي: يد كل واحد منهما لا المراد يد المتصرف.
قوله: (وأما شركة الصنايع)، الصنيعة [كاد نيكور] (¬٢)، [و] (¬٣) لهذا يقال: لله تعالى الصانع.
قوله: (على أن يتقبلا الأعمال)، [أي: محل الأعمال] (¬٤) بإطلاق اسم الحال على المحل.
قوله: (يلزمه ويلزم شريكه)، قيل: إنما يلزم شريكه إذا كانت مفاوضة، أما إذا كانت عنانًا لا يلزم شريكه، ويجب على القابل، لأنه وكيل، وليس بكفيل، ففي [الكفالة] (¬٥) [يطالب] (¬٦) العاقد لا الموكل، ثم يرجع [العاقل] (¬٧) على شريكه.
قوله: ([و] (¬٨) لا يجوز الشركة في الاحتطاب)؛ لأن الوكالة تملك شيء لم يكن الوكيل مالكًا قبلها، ففي الوكيل في [الشراء] (¬٩) يملك الوكيل