قوله: (على وجه الدَّفق والشَّهوات (¬٢)) (¬٣) حتّى إذا ضرب أو حمل حملًا ثقيلًا، وخرج منه المني لا يجب الغسل إذًا (¬٤)، احترازًا عن قول الشافعي (¬٥) ﵀، فإنَّ عنده خروج المني كيف ما كان يوجب الغسل، وإنما شرطنا الشَّهوة (¬٦)؛ لأنَّ الغسل يجب على الجنب بالنَّص والجنب: من به إنزال المني على وجه الشَّهوة (¬٧).
قوله: (وفيهما الوضوء) (¬٨) لأنَّ صاحب العذر إذا خرج ...........