Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 23

  1. كتاب الوكالة

(دواترده) (¬١)، [و] (¬٢) يقال: تغابنوا، أي: غبن بعضهم بعضًا.

قوله: (الوكيل بما عزّ وهان)، الصورة الواحدة مخصوصة، وهو ما إذا وكل شخصًا بأن باع دراهمه بالدنانير، أو باع الدنانير بالدراهم لا يجوز [بغبن] (¬٣) فاحش بالإجماع؛ لأنه يكون وفي معنى التوكيل بالشرى، لأن كل واحد يكون مشتر أو بائعا، وقد ذكرنا أن [الغبن] (¬٤)، الفاحش غير متحمّل في التوكيل بالشراء، فينبغي أن لا يكون الغبن متحملًا في بيع المقايضة، لأنه لا يكون كل واحد مشتريا، وبائعا، [فالشيخ] (¬٥) لم يذكر الحكم في بيع المقايضة صريحا.

قوله: (يجوز فيما يتعاين)، إذا كان ذلك الشيء ليس له قيمة معلومة، أما إذا [كان] (¬٦) [له] (¬٧) قيمة معلومة كالخبز واللحم، وإن قلت الزيادة [غير] (¬٨) محتملة، فلا يلزم الأمر، فإذا صحت الوكالة عندهما يجوز بيعه بالدراهم والدنانير، فعند الشافعي (¬٩) ﵀: يجوز بنقد البلد، ولا يجوز [بالعروض] (¬١٠).

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 23 (SanadKitab #1135, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.