Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 69

  1. كتاب الوقف

جعل فيها صُرف الشيء غيرهم من الفقراء؛ لأن ذلك مما يبتغى به رضاء الله تعالى، فصار كالمشروط في حال العقد حتى يجعل آخره بجهة لا تنقطع، المراد قبل القضاء، يعني: إذا لم يذكر الجهة يكون لغوًا عند أبي حنيفة ﵀، فأما إذا ذكر جهة تنقطع يتم الوقف، أي: [يستحق] (¬١) المنفعة بذلك العين، فأما إذا قضى القاضي الآن يكون لازمًا، ولا يجوز الرجوع بعد ذلك، وإنما لم يدخل الوقف في ملك الموقوف عليه صيانة [تعرض] (¬٢) الواقف؛ لأنه لو دخل يمكن أنه باعه، فيبطل غرض الواقف.

قوله: (قال أبو يوسف ﵀: إذا وقف ضيعة)، وقوله: (وقال محمد ﵀: يجوز حبس الكراع)، في وقف الضيعة ببقرها عند محمد أيضًا جائز؛ لأن عند محمد ﵀ وقف المنقول قصدًا جائزًا، فالتبعية أولى أن يكون جائزًا، وحبس الكراع جائز أيضًا عند أبي يوسف ﵀، لكن تخصيص أبي يوسف في الضيعة، وتخصيص محمد في الكراع باعتبار أن الرواية [نصًا] (¬٣) جاء من أبي يوسف ﵀ في الضيعة ببقرها، وفي الكراع جاء من محمد أيضًا [لأن] (¬٤)، ذكر أبي يوسف ﵀ في الضيعة لأجل خلاف محمد ﵀، وفي ذكر محمد ﵀ في الكراع؛ لأجل خلاف أبي يوسف، فعند أبي يوسف ﵀ لا يجوز في سائر المنقولات، فأما في الكراع والسلاح وجد دليلًا، وهو قوله: ما روى خالد، فهو حبس درعًا له أو أفراسًا، والوقف في المنقول إنما يجوز عند محمد إذا كان معتاد

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 69 (SanadKitab #1135, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.