قوله: (مال مشدود على اللقيط)، يكون له، ولهذا [لو كان] (¬١) اللقيط على الدابة تكون الدابة له، لأن الظاهر يشهد [أنه] (¬٢) له.
قوله: ([و] (¬٣) يؤاجره)، هذا على رواية القدوري [﵀] (¬٤)، وعلى رواية "الجامع الصغير" لا يؤاجره، لأن اللقيط حر، فلا يكون لأحدٍ عليه التصرف، والإجارة تصرف عليه.
* * *