أزوّج، أو أنكح نفسي منك، فقبل الخاطب، أو الولي يصح.
قوله: (غير عدل)، بشهادة الفاسق ينعقد النكاح عندنا خلافًا للشافعي (¬١) [﵀] (¬٢).
قوله: ([و] (¬٣) لا يحل للرجل)، المحرمات الثابتة بالنص أربعة عشر سبعة بالنسب، وهو مذكور في الكتب، وسبعة ثابتة [بالسبب] (¬٤) اثنان بالرضاع، والأم [أي: بالصهرية] (¬٥)، والأخت من الرضاع، وأربعة [بالصهرية] (¬٦) أم امرأته، وبنتها، وحليلة [ابن] (¬٧) [الصبي] (¬٨)، والجمع بين الأختين، وإنما حرّم أم امرأته، [أو] (¬٩) ابنتها إذا كان النكاح صحيحًا أما إذا كان فاسدًا لا يحرم.
قوله: (وإن سفل)، صح بفتح الفاء، وبضم الفاء [فروماند] (¬١٠)، ويقال: سفل سفاله، وبالفارسية: فرومانده شد، وسفل سفولًا، فرورفت، وهو ضد العلاق، [وها] (¬١١) هنا، ضد العلا مراد.