Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 129

  1. كتاب النكاح

قوله: ([و] (¬١) إذا استأذن الثيب)، الثيب من زالت عذرتها بوطئ يتعلق به ثبوت النسب، وهذا احتراز عن إزالة البكارة بزنا؛ لأن النسب لا يثبت به، واحتراز عن إزالة البكارة بوثبة، أو ظفرة، أو تغنيس؛ لعدم وجود الوطء في هذه الثلاثة الوثبة التحرك من سفل إلى فوق، والظفرة التحرك من فوق إلى سفل، والتغنيس: (ديرماندن درخانه) (¬٢).

قوله: (فإن زالت بكارتها)، لا تفاوت فيما إذا كانت مكرهة، ومغلوبة الشهوة، وذكر في عوارض علي البزدوي [﵀] (¬٣) أنه إذا [أُكره] (¬٤) الرجل على الزنا لا يرخّص؛ لأن الرجل أصل، والمرأة [محمل، والمحمل] (¬٥) تابع، والمرأة ترخّص إذا أكرهت على الزنا.

[قوله] (¬٦): (ردّدت)، بأن قال: لم أذن، ولم أرض.

قوله: (ولا يستخلف في النكاح عند أبي حنيفة ﵀)، أي: لا يستخلف إذا لم يكن المقصود المال، فأما إذا كان المقصود المال بأن كان بعد الموت يستخلف؛ لأن النكول بذل عند أبي حنيفة ﵀، والبذل يجري في الأموال؛ لأن المال حق العبد، وحرمة الفرج [من] (¬٧) الله تعالى، فلا يؤثر بذل العبد في حق الله تعالى.

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 129 (SanadKitab #1135, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.