Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 152

  1. كتاب النكاح

- ﵂ في آخر عمره، قلنا: كان ذلك بإيثار [البواق] (¬١) من الزوجات، ولهذا كان النبي ﵇ أراد أن يطلِّق سودة بنت زمعة باعتبار كبر سنها، فسودة وهبت قسمها، ولم ترض بالطلاق باعتبار أنها كانت من زوجات النبي [﵇] (¬٢)، والمعتبر أيضًا نفس البيتوتة لا الوطء - وبأن وطئ أحديهما في قسمها - ولم يطأ الأخرى في قسمها لا يكون تارك العدل بين الزوجات علم أن نفس البيتوتة هو المراد.

قوله: (والأولى أن يقرع لتطييب قلوبهن)، وعند الشافعي (¬٣) ﵀ القرعة واجبة.

قوله: (وللأمة الثلث)، لا يقال: الرق منصف لا مثلث، وهنا يصير مثلثًا لو كان للأمة الثلث، قلنا: الواحد نصف الاثنين، فإذا كان للحرة ليلتان، وللأمة ليلة يكون الرق منصفًا لا مثلثًا، وإنما اختار المصنف [﵀] (¬٤) هذا؛ لأنه مروي عن علي ﵁، وهو قوله ﵇: "للحرة الثلثان، وللأمة الثلث" (¬٥)، قيل: أكثر ألفاظ القدوري أحاديث، [أو] (¬٦)، آثار، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 152 (SanadKitab #1135, hlm. urut 765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.