Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 157

  1. كتاب الرضاع

قوله: (ولا [يزوّج] (¬١) المرأة المرضعة أحد)، صح بفتح الضاد مرضعة، ورفع أحد، ولا يجوز أن يتزوج أحدًا من ولد التي أرضعت، ولا ولد ولدها؛ لأنها أمته، أو جدته، ولا يجوز، كما قلنا في النسب.

وقوله: (من ولد التي) أي: من ولد المرأة التي أرضعته.

قوله: (واللبن هو الغالب)، وتفسير الغلبة عند أبي يوسف ﵀ بتغير الطعم، واللون، وعند محمد ﵀: إخراجه عن اللبنية.

قوله: (وإذا جلب اللبن بعد موت المرأة، [فأوجر] (¬٢)، الصبي تثبت حرمة الرضاع)، وعند الشافعي (¬٣) ﵀ لا تثبت المراد من اللبن غالب تعلق به التحريم إذا كان الاختلاط بالماء، فأما في الطعام لا يتعلق به التحريم، وإن كان اللبن غالبًا؛ لأن اللبن يكون تابعًا، والمقصود هو الطعام؛ لأنه يقال: أكل الطعام، وإن كان اللبن غالبًا.

قوله: (فإن غلب لبن الشاة لم يتعلق به التحريم)، سئل محمد بن إسماعيل في هذه المسألة، وهو: شرب الصبي لبن الشاة؟ فقال: تعلق به التحريم، فأبو حفص الكبير ﵀ إخراجه من بخارا باعتبار هذا الخطأ صدر منه، كذا قال مولانا [﵀] (¬٤).

قوله: (تعلق [به] (¬٥) التحريم بهما)، فلا يرجح بالكثرة؛ لأن الجمع

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 157 (SanadKitab #1135, hlm. urut 770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.