الحيضة، فيحكم بوقوع الطلاق من أول الحيض؛ لأن هذا [بطريق] (¬١) [التبيين] (¬٢) لا [الإسناد] (¬٣)؛ لأن الثابت [بالإسناد] (¬٤) لا يمكن [الوقوف] (¬٥) عليه.
قوله: (وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول ثلاثًا)، عند الحسن البصري [رحمة الله عليه] (¬٦) يقع واحدة - ويلغو الثلاث - وعندنا يقع الثلاث إنما يقع الثلاث إذا ذكر بدون الشرط - فإذا ذكر الشرط آخرًا يقع الثلاث - وإذا ذكر أولًا يتعلق الأولى عند أبي حنيفة [﵀] (¬٧)، وعندهما يقع الثلاث، والفرق لأبي حنيفة ﵀ أن الأولى يتعلق بالشرط بدون الواسطة، والثانية يتعلق بواسطة الأولى، فإذا وقع الأولى لا يبقى محل للثانية؛ [لأن بها بانت] (¬٨) بدون القيد؛ لأن الواو [لترتيب] (¬٩)، وإذا كان الشرط آخرًا تعلق الكل بالشرط، وهو جملة لا يقال في الغسل: عطف بحرف الواو، [ومع] (¬١٠) ذلك يكون الكل متعلقًا بالقيام جملة، قلنا: الفاء دخل في الغسل، والغسل واحد، فصار كأنه قال: إذا قمتم فتوضؤا؛ لأن