Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 192

  1. كتاب الرجعة

الزوج الثاني، والمحلّل له الزوج الأول، فإذا [كانت] (¬١) يثبت الحل يهدم الطلقة، والطلقتين، فيثبت الحل على أي نوع كان سواء حل الثلاث، أو حل الواحدة بأن طلقها طلقة.

قوله: (المراهق)، هو الذي يشتهي، وتتحرك آلته، ولا ينزل.

قوله: (فإذا طلَّقها ثلاثًا فقالت قد انقضت عدتي وتزوجت)، بزوج آخر لا يقال: لا [يحتاج] (¬٢) إلى بيان قولها: تزوجت، وانقضت عدتي، ودخل بي الزوج، فهذا القدر، وهو قولها: حللت كاف، [فتزوج] (¬٣)، فلا حاجة إلى التطويل، قلنا: لنا حاجة إلى التطويل، قال شمس الأئمة السرخسي ﵀ في "المبسوط" وفي آخر كتاب [الإحسان] (¬٤): ففي هذا بيان أنها لو قالت لزوجها الأول: حللت لك، [و] (¬٥) لا تحل له أن يتزوجها ما لم [تستقرها] (¬٦) اختلاف الناس في حلها له بمجرد العقد قبل الدخول، فلا [يكون] (¬٧) له أن [يعتمد] (¬٨) بمطلق خبرها بالحل حتى يفسره، والمراد من الناس سعيد بن المسيب - رحمة الله عليه -، فإن عنده الدخول ليس بشرط، فإذا كان كذلك، فهذه المسألة تحتاج إلى التطويل.

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 192 (SanadKitab #1135, hlm. urut 803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.