الزوج الثاني، والمحلّل له الزوج الأول، فإذا [كانت] (¬١) يثبت الحل يهدم الطلقة، والطلقتين، فيثبت الحل على أي نوع كان سواء حل الثلاث، أو حل الواحدة بأن طلقها طلقة.
قوله: (المراهق)، هو الذي يشتهي، وتتحرك آلته، ولا ينزل.
قوله: (فإذا طلَّقها ثلاثًا فقالت قد انقضت عدتي وتزوجت)، بزوج آخر لا يقال: لا [يحتاج] (¬٢) إلى بيان قولها: تزوجت، وانقضت عدتي، ودخل بي الزوج، فهذا القدر، وهو قولها: حللت كاف، [فتزوج] (¬٣)، فلا حاجة إلى التطويل، قلنا: لنا حاجة إلى التطويل، قال شمس الأئمة السرخسي ﵀ في "المبسوط" وفي آخر كتاب [الإحسان] (¬٤): ففي هذا بيان أنها لو قالت لزوجها الأول: حللت لك، [و] (¬٥) لا تحل له أن يتزوجها ما لم [تستقرها] (¬٦) اختلاف الناس في حلها له بمجرد العقد قبل الدخول، فلا [يكون] (¬٧) له أن [يعتمد] (¬٨) بمطلق خبرها بالحل حتى يفسره، والمراد من الناس سعيد بن المسيب - رحمة الله عليه -، فإن عنده الدخول ليس بشرط، فإذا كان كذلك، فهذه المسألة تحتاج إلى التطويل.