Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 195

  1. كتاب الرجعة
  2. باب الإيلاء

أبان يقع؛ لأن [عند] (¬١) وجود الشرط يقع الطلاق بالتعليق، وفي وقت التعليق لم يكن مبانة، و [ها] ((¬٢) هنا البينونة أيضًا معلقة بمضي أربعة أشهر، [فبعد] (¬٣) وقوع الطلاق البائن يقع المعلق، فيصح وقوعه، [فلا] ((¬٤)، تفاوت في [صحة] (¬٥) الإيلاء بطلاقها، [أو] (¬٦)، بطلاق ضرتها لوجود الإيلاء، فعلامة المولى أن لا يمكن قربانها إلا بشيء يلزمه الإيلاء، وإذا حلف على طلاق ضرتها يكون [يد] (¬٧) المولى موجودًا، فصح الإيلاء بقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (¬٨)، أي: يعتزلون من نسائهم، وقيل: يبعدون من نسائهم مولين، [وإنما] (¬٩) احتيج إلى [هذا] (¬١٠) التأويل؛ لأن الإيلاء لا [يعد] (¬١١) بكلمة من، وهاهنا ذكر [كلمة] (¬١٢) من، فاحتيج إلى هذا التأويل [قوله] (¬١٣): وإن [آلة] (¬١٤) من الثانية لم يكن موليًا؛ لأن الإيلاء

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 195 (SanadKitab #1135, hlm. urut 806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.