مع أبي حنيفة [﵀] (¬١) في لفظ المباراة، ومع محمد ﵀ في لفظ الخلع، فأما النفقة [لا يسقط] (¬٢) بالإجماع؛ لأنها لم تجب بعد نقل معناه من "شرح الطحاوي" [﵀] (¬٣)، فإذا كان الخلع على مال غير المهر بينا الاختلاف بين علمائنا [آنفًا] (¬٤)، ولا يتفاوت الحكم في هذا بعد الدخول، وقبل الدخول، ففي قوله: (المباراة) لا يجوز تلين الهمزة كذلك يجوز التلفظ بدون الهمزة [بعد ألف الفاعل، وبعد ألف الفاعل حرف علة كما في قوله: يا ابن، ويا ابنة، وفي القرءان: "ووجدك عائلا"؛ لأن حرف العلة لا يقبل الحركة، فسكنت الحركة عن حرف العلة، فلو لم يهمز يلزم اجتماع الساكنين، فهو حرف العلو والألف، فالألف حقيقة مدة ساكنة بفتح ما قبلها] (¬٥).
* * *